السنن الكبرى للبيهقي 4490
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيْ حِينَ طَافَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.