السنن الكبرى للبيهقي 4488
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
أَنْبَأَهُ ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَيْبَانَ الْبَغْدَادِيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ - هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ ثَنَا حُمَيْدٌ مَوْلَى عَفْرَاءَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
جَاءَنَا أَبُو ذَرٍّ فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.