السنن الكبرى للبيهقي 4486
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُوَارَزْمِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثَنَا ابْنُ مِقْلَاصٍ - يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عِمْرَانَ بْنِ مِقْلَاصٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ:
أَنَّهُ قَامَ فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي، فَأَنَا جُنْدُبٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.