السنن الكبرى للبيهقي 4441
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُنَاسٌ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.