MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 4440

جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع

اعرض الإسناد

( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ قَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَوْ تَطْلُعَ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا