MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 4424

جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره

اعرض الإسناد

( وَأَنْبَأَ ) أَبُو زَكَرِيَّا، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَوْنٍ أَنْبَأَ سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا كُنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَلَا تُصَلُّوا، وَإِذَا كُنْتُمْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا إِنْ شِئْتُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا