السنن الكبرى للبيهقي 4424
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو زَكَرِيَّا، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَوْنٍ أَنْبَأَ سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا كُنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَلَا تُصَلُّوا، وَإِذَا كُنْتُمْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا إِنْ شِئْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.