السنن الكبرى للبيهقي 4423
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَلَا تُصَلُّوا فِيهَا، وَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى أَعْطَانِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا إِنْ شِئْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.