السنن الكبرى للبيهقي 4184
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ نِمَارٍ قَالَتْ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحِيضُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَيُصِيبُهُ الدَّمُ. قَالَ: " اغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ يَبْقَى أَثَرُهُ. قَالَ: " لَا يَضُرُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.