السنن الكبرى للبيهقي 4183
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي ثَوْبَكِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ. قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ ؟ قَالَ: " يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.