السنن الكبرى للبيهقي 4161
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: تَحْفَظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.