السنن الكبرى للبيهقي 4160
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ إِمْلَاءً، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ:
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.