السنن الكبرى للبيهقي 4149
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.