السنن الكبرى للبيهقي 4148
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
وَالَّذِي أَنْبَأَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ:
أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.