السنن الكبرى للبيهقي 4146
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ، وَأَعَادَ النَّبِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.