السنن الكبرى للبيهقي 4073
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
( ح وَأَنْبَأَ ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
يَا عَلِيُّ مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ، فَلَمَّا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ وَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ، وَمَثَلُ الْمُصَلِّي كَمَثَلِ التَّاجِرِ لَا يَخْلُصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لَا تُقْبَلُ نَافِلَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.