السنن الكبرى للبيهقي 3678
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ عَلَى حَالٍ فَاصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.