السنن الكبرى للبيهقي 3677
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ - قَالَ: قَالَ نَافِعٌ:
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلَاةِ - صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ مَا أَدْرَكَ، إِنْ قَامَ قَامَ، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ، حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ لَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.