السنن الكبرى للبيهقي 3617
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ فَضْلٍ الضَّبِّيُّ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ أَهُوَ أَثَرُ السُّجُودِ فِي وَجْهِ الْإِنْسَانِ ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّ أَحَدَهُمْ يَكُونُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مِثْلُ رُكْبَةِ الْعَنْزِ وَهُوَ كَمَا شَاءَ اللهُ - يَعْنِي مِنَ الشَّرِّ -، لَكِنَّهُ الْخُشُوعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.