السنن الكبرى للبيهقي 3616
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُمَيْدٍ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ إِذْ جَاءَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: قَدْ أَفْسَدَ وَجْهَهُ، وَاللهِ مَا هِيَ سِيمَاءُ، وَاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ عَلَى وَجْهِي مُذْ كَذَا وَكَذَا، مَا أَثَّرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِي شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.