السنن الكبرى للبيهقي 3557
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرُوا عِنْدَهُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، أَوْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي خَلَاءٍ، فَنَزَلْنَا عَنِ الْحِمَارِ، وَتَرَكْنَاهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَمَا بَالَاهُ، قَالَ: وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَشْتَدَّانِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَاقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى، فَمَا بَالَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.