السنن الكبرى للبيهقي 2530
جماع أبواب صفة الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسٌ الْأَسْفَاطِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْحُمَيْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ طَرَفَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَلَوْ جَعَلْتَ جَنْبًا فِي الرَّمْضَاءِ لَأَنْضَجَتْهُ، وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، فَلَا يَزَالُ يَقْرَأُ قَائِمًا مَا دَامَ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ الْقَوْمِ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَالرَّابِعَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّالِثَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ قَدْرَ مَا يَسِيرُ السَّائِرُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْعَصْرِ، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ مِنَ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةُ أَقْصَرُ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَالرَّابِعَةُ أَقْصَرُ مِنَ الثَّالِثَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْمَغْرِبَ حِينَ يَقُولُ الْقَائِلُ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ تَغْرُبْ، وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْمَغْرِبِ، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ مِنَ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةُ أَقْصَرُ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
فيه طرفة الحضرمي قال الأزدي لا يصح حديثه وفيه من قيل إنه مجهول
في سنن البيهقي الكبرى, ص 2530 - ابن رجب الحنبلي
في إسناده أبو إسحاق الحميسي ضعفوه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 2530
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 80 هـ ، أو 86هـ ، أو 87 هـ ، أو 88 هـ
- عن
- حدثناثقةت 131 هـ
- حدثناضعيفت 161 هـ : 170 هـ
- حدثناصدوق يخطئ ، ورمي بالإرجاءت 202 هـ
- حدثنا
- أنبأت في حدود 350 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com