السنن الكبرى للبيهقي 21448
باب إثبات استعمال القرعة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّزَّازِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْقُومَسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. ( قَالَ وَحَدَّثَنِي ) اللَّيْثُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
تُوُفِّي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَتَرَكَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ جَمِيعًا عِنْدَ مَوْتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الثُّلُثَ وَأَرَقَّ الثُّلُثَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
أثر صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 21448
الرواة
- عنأسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلات 52 هـ , وحكى ابن منده قولا : أنه مات سنة ( 53 ) هـ
- عنثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بالمعنىت 110هـ
- عنثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت 130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ
- عنثقة ، لكن في حديثه عن قتادة ضعف ، وله أوهام إذا حدث من حفظهت 170 هـ أو 177 هـ أو 179 هـ ، وقيل : 167 هـ
- حدثناثقة ثبت ، فقيه إمام مشهورت 175 هـ ، أو 176 هـ ، أو 177 هـ
- حدثناثقة في الليث ، وتكلموا في سماعه من مالكت 231 هـ أو 232 هـ
- حدثنات 261 هـ : 270 هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com