السنن الكبرى للبيهقي 21404
باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ لَهُ فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ ثُمَّ يَعْتِقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.