دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21404

باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، ثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ لَهُ فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ ثُمَّ يَعْتِقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.