السنن الكبرى للبيهقي 21403
باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَبْدٍ شِرْكًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.