دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21394

باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ ثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَا: يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.