السنن الكبرى للبيهقي 21394
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ ثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَا: يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.