دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21379

باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ فَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ وَأُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.