السنن الكبرى للبيهقي 21378
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.