السنن الكبرى للبيهقي 21372
باب من أعتق من مملوكه شقصا
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.