دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21371

باب من أعتق من مملوكه شقصا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ ( ح ) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى، أَنْبَأَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.