السنن الكبرى للبيهقي 21371
باب من أعتق من مملوكه شقصا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ ( ح ) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى، أَنْبَأَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.