MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 21255

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ فَأَثْبَتَ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ ثُمَّ دُعِيَ لَهَا فَبَدَّلَهَا أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْآخِرَةُ ؟ قَالَ: لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا