السنن الكبرى للبيهقي 21248
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.