السنن الكبرى للبيهقي 21247
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
قَالَ وَحَدَّثَنَا ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، قَالَا:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.