السنن الكبرى للبيهقي 21244
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ:
شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.