MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 21243

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا: رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا