السنن الكبرى للبيهقي 21241
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي وَلَدِ الزِّنَا: إِنَّ أَصْلَهُ لَأَصْلُ سُوءٍ وَإِذَا حَسُنَتْ حَالَتُهُ وَمُرُوءَتُهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَكَانُوا يَرَوْنَ عِتْقَهُ حَسَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.