السنن الكبرى للبيهقي 21214
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" ثِنْتَانِ هِيَ فِي النَّاسِ كُفْرٌ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَطَعْنٌ فِي النَّسَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.