السنن الكبرى للبيهقي 21215
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ يَقُولُ:
شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ ؟ قَالَ: " خُلُقٌ حَسَنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.