السنن الكبرى للبيهقي 21201
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ". وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ: " أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ". فَقَامَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَفْضَلُهُمَا أَجْرًا ". وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَنَادَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُهَرَاقَ دَمُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.