السنن الكبرى للبيهقي 21174
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَقُصُّ وَهُوَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ:
" إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ. يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَالَ: وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.