السنن الكبرى للبيهقي 21146
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ بِأَصْبَهَانَ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الدَّارِكِيُّ، ثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ زَادَ:
" وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.