MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19784

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ خَلْقِ اللهِ، مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُعَظِّمُهُ، وَكَانَ فَوْقَ أَخِيهِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ؓ قَالَ:

سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ. فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.