MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19783

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى أَبُو عَلِيٍّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ ؓ أُرَاهُ رَفَعَهُ، قَالَ:

" إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.