MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19782

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ

وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَدَرِ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ. فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، أَنْ يَبِيعَ مَا يَضُرُّ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لِصَاحِبِ السُّوقِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ، وَيَنْهَى عَنْهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ أَيْضًا مِنْ بَابِ السَّفَهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.