السنن الكبرى للبيهقي 19781
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَرُوِيَ ) مَعْنَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:
" مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.