السنن الكبرى للبيهقي 19766
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
هُوَ مَا كَانَ اللهُ أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمِيثَاقِ، فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَضَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.