السنن الكبرى للبيهقي 19765
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
فِي قَوْلِهِ: كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، قَالَ: هُوَ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. وَفِي قَوْلِهِ: إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، يَعْنِي: مَا عَلَقَ بِالظَّهْرِ مِنَ الشَّحْمِ أَوِ الْحَوَايَا، وَهُوَ الْمَبْعَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.