MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19765

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

فِي قَوْلِهِ: كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، قَالَ: هُوَ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. وَفِي قَوْلِهِ: إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، يَعْنِي: مَا عَلَقَ بِالظَّهْرِ مِنَ الشَّحْمِ أَوِ الْحَوَايَا، وَهُوَ الْمَبْعَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا