السنن الكبرى للبيهقي 19764
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:
أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا، فَكَانَ يَبِيتُ، وَلَهُ زُقَاءٌ. قَالَ: فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللهُ، أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فِيهِ عُرُوقٌ. قَالَ: فَحَرَّمَتْهُ الْيَهُودُ، فَنَزَلَتْ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَـزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، أَيْ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ التَّوْرَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.