السنن الكبرى للبيهقي 19762
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اللَّيْثِ حَدَّثَهُمْ: ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا: الدَّمَ، وَالْمَرَارَ، وَالذَّكَرَ، وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَالْحَيَا، وَالْغُدَّةَ، وَالْمَثَانَةَ. قَالَ: وَكَانَ أَعْجَبَ الشَّاةِ إِلَيْهِ ﷺ مُقَدَّمُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.