السنن الكبرى للبيهقي 19761
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُعَاذٌ، ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: آكُلُ الطِّحَالَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ عَامَّتَهَا دَمٌ ؟ ! قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.