MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19761

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُعَاذٌ، ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: آكُلُ الطِّحَالَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ عَامَّتَهَا دَمٌ ؟ ! قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا