السنن الكبرى للبيهقي 19747
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ، رَأَى جُبْنَةً، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ ". فَقَالُوا: هَذَا طَعَامٌ، يُصْنَعُ بِأَرْضِ الْعَجَمِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ضَعُوا فِيهِ السِّكِّينَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.